تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( مسألة 48 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ( 1 )
شرح
عنها بأصالة الصحة في عمل نفس المكلف كذلك وذلك لاطلاق صحيحة زرارة . يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) وعموم صحيحة إسماعيل بن جابر كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 2 ) وعدم اختصاصهما بالصلاة ظاهر . وأما كلمات الأصحاب فهي مختلفة في المسألة فقد ذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) أنه لم يجد قائلا بالحاق غير الوضوء من الطهارات بالوضوء غير صاحب الرياض وذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في رسائله جملة من الفقهاء أنهم ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاث من غير اختصاص المنع بالوضوء إلا أنا لا يهمنا انعقاد الشهرة على الجريان وعدمه بعد دلالة الاطلاق أو العموم على عدم الاختصاص . إذا شك في المسوغ للعمل بعد الفراغ ( 1 ) بل الصحيح عدم جريان القاعدة في شئ من هذه الموارد
هامش
( 1 ) تقدم ذكره في مسألة 45 فراجع . ( 2 ) تقدم ذكره في مسألة 45 فراجع .