تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وإن كان بعد الفراغ ( 1 ) في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة وإلا استأنف .
شرح
يتحقق التجاوز بالدخول في الغير - أي يتجاوز محله - وحينئذ يقيد إطلاق الذيل بما دل على اعتبار الدخول في الغير في عدم الاعتناء بالشك في غير الوضوء من المقامات كما في صدر الموثقة وغيره ، وبهذا ترتفع المعارضة بين قوله - عليه السلام - وإنما الشك الخ ، وبين ما دل على جريان القاعدة في غير الوضوء . والنتيجة أن الشك إذا كان بعد الفراغ عن العمل فلا كلام في عدم الاعتناء به ، وأما إذا شك في أثناء العمل فيعتنى به في الوضوء مطلقا بمقتضى صحيحة زرارة وغيرها ، وأما في غير الوضوء فأيضا يعتنى به إذا لم يتحقق التجاوز بالدخول في الغير بمقتضى ذيل الموثقة ، وأما إذا تجاوز عن محله بالدخول في غيره فلا يعتنى به أيضا بمقتضى ما دل على عدم لزوم الاعتناء بالشك بعد المضي عنه ، وعلى الجملة يختص الذيل بما إذا شك في شئ وتجاوز عنه . والشك في الفراغ وصوره ( 1 ) صور الشك بعد الفراغ ثلاث : ( الأولى ) ما إذا شك
كتاب الطهارة — صفحة 149 | السيد الخوئي