فصل في شرائط الوضوء
" الأول " : اطلاق الماء ( 1 ) فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة
بعد الصب على المحل جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه
باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل
" الثاني " : طهارته ( 2 ) .
شرح
فصل في شرائط الوضوء
( 1 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب وذكرنا
أن المضاف لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا .
( 2 ) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره في
أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق المائين المشتبهين والتيمم بعده ( * 1 ) .
وما دل على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس
لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( * 2 ) .
وما دل على النهي عن الوضوء بالماء المتغير ( * 3 ) إلى غير ذلك من
الروايات فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا اشكال فيه .
وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحته فوضوء الجاهل
هامش
( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( * 2 ) وهي صحيحة البقباق المروية في ب 1 من أبواب الأسئار
من الوسائل
( * 3 ) راجع ب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .