تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

فصل في شرائط الوضوء

" الأول " : اطلاق الماء ( 1 ) فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل " الثاني " : طهارته ( 2 ) .
شرح
فصل في شرائط الوضوء ( 1 ) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب وذكرنا أن المضاف لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا . ( 2 ) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره في أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق المائين المشتبهين والتيمم بعده ( * 1 ) . وما دل على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( * 2 ) . وما دل على النهي عن الوضوء بالماء المتغير ( * 3 ) إلى غير ذلك من الروايات فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا اشكال فيه . وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحته فوضوء الجاهل
هامش
( * 1 ) المروية في ب 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) وهي صحيحة البقباق المروية في ب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل ( * 3 ) راجع ب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .