تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
يصنع الناس ( * 1 ) . وشيخنا الأنصاري " قده " رواها بلفظه " أيما امرء ركب أمرا بجهالة . . " . و " منها " ما ورد في النكاح في العدة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال لها لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في العدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك . . ( * 2 ) . فإن هذه الروايات تقتضي ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهالة ومعه لا تجب على من توضأ بالماء النجس شئ من الإعادة والقضاء كما لا عقاب عليه لجهله بالنجاسة فضلا عن اشتراط الصلاة أو الوضوء بالطهارة . و " ثانيهما " : إن النجاسة إنما تثبت عند العلم بها ولا نجاسة عند عدمه حتى تمنع عن صحة وضوئه أو صلاته وذلك لقوله ( ع ) كل ماء طاهر ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) نقلناها عن الحدائق وهي تختلف عن رواية الوسائل في بعض الألفاظ فراجع ب 45 من أبواب تروك الاحرام من الوسائل . ( * 2 ) كذا في الحدائق و " حرم ذلك عليه " كما في ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من الوسائل . ( * 3 ) كذا في الحدائق الموجود في الوسائل عن حماد : الماء كله طاهر . نعم روى في الوسائل عن الصادق ( ع ) كل ماء طاهر إلا أن ذيله ، إلا ما علمت أنه قذر لا حتى يعلم أنه قذر فليراجع .