( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع
الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها ( 1 ) .
شرح
لأنه يتحقق بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن ويكون بقائه تحت الماء
زائدا على مقدار إحاطة الماء على البدن زائدا على الغسلة الواجبة الكافية
في حصول الغسل . المسح برطوبة الغسلة الزائدة حينئذ لا يخلو عن
الاشكال بل الصحة ممنوعة جدا .
( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في كيفية المسح على
الرجلين فليراجع .