تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق - مثلا -
وزاد على مقدار الحاجة ( 1 ) مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة .
شرح
صب الماء زائدا على مقدار الحاجة : ( 1 ) الزيادة على مقدار الحاجة من صب الماء من الإبريق أو الحنفيات المتعارفة اليوم قد تكون قليلة ومما لا بد منها في استعمال مقدار الحاجة من الماء وهي غير قادحة في صحة الوضوء أبدا لقلتها بل ومما لا بد منه في الاستعمال لأن صب الماء على اليد بمقدار لا يزيد عن مقدار الحاجة ولا ينقص منه بشئ أمر فلا مناص من صبه الماء وإن زاد على مقدار الحاجة بشئ يسير . وأخرى تكون الزيادة كثيرة ومما لا يتسامح به كما إذا فرضنا أن الصب من الإبريق أو الحنيفة دقيقة واحدة يكفي في مقدار الحاجة من الماء وبه يمكن غسل اليد بتمامها إلا أنه صبه ساعتين أو أوقف يده تحت الحنفية كذلك وهذه الزيادة قادحة في صحة المسح والوضوء لا محالة . وهذا لا لأن الغسلة متعددة بل مع تسليم وحدتها - لأن الاتصال مساوق للوحدة ، وهي غسلة واحدة طالت أم قصرت - لا يمكن الحكم بعدم قدحها إذا المدار على تعدد غسلة الوضوء ووحدتها لا على تعدد طبيعي الغسلة وتعددها ، والغسلة المطلقة وإن لم تتعدد سواء طال ؟ صب الماء على العضو أم قصر إلا أن غسلة الوضوء متعددة لا محالة . وذلك لأن غسلة الوضوء عبارة عن اجراء الماء على العضو بمقدار يتحقق به غسلة ولنفرض حصولها بصب الماء دقيقتين وما زاد عليها تعد غسلة وضوئية زائدة وهو نظير الغسل تحت الحنفية أو بالارتماس في الماء
كتاب الطهارة — صفحة 344 | السيد الخوئي