تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
إلى أن قال فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما . ( * 1 ) وهي صريحة الدلالة على كفاية المسمى في مسح الرجلين . ويرده : أن الظاهر من الصحيحة إنما هي بصدد الردع عما التزم به المخالفون من وجوب كون المسح على باطن الرجل وظاهرها كما ورد الأمر بذلك في بعض رواياتنا أيضا ( * 2 ) . وقد دلتنا على أن مسح كل من باطن الرجل وظاهرها غير واجب في المأمور به بل يكفي المسح ببعضهما أعني ظاهرهما وذلك لأن ظاهر الرجل - بتمامه - بالإضافة إلى المجموع من ظاهرها وباطنها مما يصدق عليه بعض الرجل فاطلاق البعض في الصحيحة يحتمل أن يكون - في قبال الظاهر - والباطن ومن الواضح أن تمام ظاهر الرجل في مقابل الباطن والظاهر بعض الرجل . إذا لا دلالة للصحيحة على كفاية مسمى المسح أعني مسح بعض الظاهر من الرجل ومعه كيف يصح أن يكون معارضة لصحيحة البزنطي المتقدمة ؟ ! و ( منها ) : رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر ( ع ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل ( * 3 ) وهي أيضا صريحة الدلالة على كفاية المسح موضع ثلاث أصابع في الرجل وعدم وجوب المسح في تمامها وعلى هذه الرواية اعتمد القائلون بوجوب كون
هامش
( * 1 ) المروية في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 2 ) كرواية سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما . والمرفوعة إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . المرويتين في ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل
كتاب الطهارة — صفحة 180 | السيد الخوئي