تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ويكفي المسمى عرضا ( 1 ) ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ،
شرح
كفاية المسمى عرضا : ( 1 ) هذا هو المعروف بين أصحابنا ( قدس الله أسرارهم ) وعن الصدوق في الفقيه وجوب المسح - على جميع الأصابع - بمقدار الكف وإليه مال المحقق الأردبيلي ( قده ) فيما حكى عنه وعن المفاتيح أنه لولا الاجماع لجزمنا به ، ونسب إلى ظاهر النهاية والمقنعة وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة وعن الإشارة والغنية أن الأقل إصبعان وعن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع هذه هي أقوال المسألة . أما القول بوجوب المسح بالأصبع الواحدة في الرجلين فلم يدلنا عليه أي دليل . نعم ورد في بعض الأخبار مسح الرأس بالأصبع الواحدة . ولكنا قدمنا هناك أن المسح بها من باب أنه أقل ما يمكن به المسح المأمور به لا من جهة أنه المأمور به بالخصوص . على أنا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائرة فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحدة ، ولعل القائل ذلك أراد كفاية المسمى في المسح المأمور به . وأما القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضا مما لم نعثر عليه بدليل ولو كان رواية ضعيفة . وأما اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتي أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبي جعفر ( ع ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع
كتاب الطهارة — صفحة 177 | السيد الخوئي