تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك ( 1 ) . ( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة ( 2 ) .
شرح
والسكوني ومن الظاهر أن هذا التعبير يكشف عن عمل جماعة بهما بل يظهر من صاحب الوسائل ( قده ) أنه أيضا عمل بالروايتين حيث إنه أخذ في العنوان أن دية جنين الذمية عشر ديتها فالنتيجة أن الأظهر ما ذكرناه . ثم إن مقتضى اطلاق الروايتين أنه لا فرق في دية جنين الذمية بين ما ولجت فيه الروح وما لم تلج ولا مانع من الأخذ بهذا الاطلاق إن لم يكن اجماع على خلافه كما هو كذلك . ( 1 ) يأتي بيانه في مسألة اسقاط الجنين المملوك والمتكون من الزنا . ( 2 ) وجه الاشكال هو أن الحكم المذكور وإن كان مشهورا شهرة عظيمة بل في الجواهر عليه عامة المتأخرين ، وعن الخلاف والسرائر الاجماع عليه إلا أنه لا دليل عليه إلا ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) في جنين الأمة عشر ثمنها ( * 1 ) ولكنها ضعيفة فإن الشيخ رواها باسناده إلى النوفلي وطريق الشيخ إليه ضعيف وعليه فإن تم الاجماع فهو ولكنه لا يتم فالمرجع فيه الحكومة ، ثم إن الحكم المذكور على تقدير القول به يختص بالجنين المملوك ولا يعم الجنين الحر كما صرح بذلك المحقق والشهيد وغيرهما والوجه في ذلك أنا إذا بنينا على سقوط الرواية كما هو الصحيح فما دل على أن دية الجنين الحر مائة دينار قبل ولوج الروح وألف دينار بعد ولوجها غير قاصر الشمول عن جنين حر أمه مملوكة وأما لو قلنا باعتبارها ولو من جهة الشهرة فهي وإن كانت مطلقة من ناحية كون الجنين حرا
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 21 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 408 | السيد الخوئي