( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف
الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي وبرئ والتام وبه أثر بين
وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين
وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فإن كانت
النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم
فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه
فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية
موضحته ، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى
نفدت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ،
ودية الموضحة وهي خمسون دينارا ، فإن كان جرحا ولم
يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير ،
فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه
جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك
شرح
إلى العدم وأن مقتضى القاعدة هو الحكومة ، ولكنه لا وجه له والصحيح
ما هو المعروف والمشهور بينهم ويدل عليه ما رواه الصدوق باسناده الصحيح إلى
حسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( ع ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير
إلى أن قال وفي البدن نصف ذلك ( * 1 ) .
( بقي هنا شئ ) وهو : أن الخلاف السابق في دية الاسوداد جار
هنا أيضا ولكن الكلام فيه هو الكلام في السابق ، وبما أننا اخترنا هناك
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 1 .