تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي وبرئ والتام وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين وإن لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفدت إلى الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا ، فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك
شرح
إلى العدم وأن مقتضى القاعدة هو الحكومة ، ولكنه لا وجه له والصحيح ما هو المعروف والمشهور بينهم ويدل عليه ما رواه الصدوق باسناده الصحيح إلى حسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير إلى أن قال وفي البدن نصف ذلك ( * 1 ) . ( بقي هنا شئ ) وهو : أن الخلاف السابق في دية الاسوداد جار هنا أيضا ولكن الكلام فيه هو الكلام في السابق ، وبما أننا اخترنا هناك
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب : 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 1 .