تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( مسألة 373 ) : إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور أن ديته مائة دينار وهو لا يخلو عن اشكال ( 1 ) بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم ( 2 ) . ( مسألة 374 ) : إذا نفذت في الأنف نافذة فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف ، وما أصيب منه فبحساب ذلك ( 3 ) وإن لم تنسد فديته ثلث ديته ، وإن كانت النافذة
شرح
منه هو الاختصاص بالقطع كما هو الحال في سائر الأعضاء فلا يشمل الكسر وعلى ذلك فبما أنه لا تقدير فيه شرعا فالمرجع هو الحكومة ، نعم : لو كان افساده على نحو يوجب ذهاب المارن أو ذهاب الأنف كله لدخل في الكبرى المتقدمة وفيه تمام الدية . ( 1 ) وجه الاشكال أنه لا دليل في المسألة إلا دعوى الاجماع ، وجعله صاحب الرياض الحجة فيها وعليه فإن تم اجماع فيها فهو ولكنه غير تام ، ضرورة أن مثله لا يكون كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) وبدونه لا أثر له ، فإذن بما أنه لا تقدير له في الشرع فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة . ( 2 ) يظهر الحال فيه مما تقدم نعم : لو ثبت أن الدية في الفرض الأول وهو جبره بلا عيب ولا عثم هي مائة دينار لكانت الدية في هذا الفرض وهو جبره مع العيب والعثم زائدة على الدية المذكورة من جهة عيبه وعثمه . ( 3 ) وفاقا لجماعة كثيرة منهم الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، وفي المسالك إلى المشهور ، وكيفما كان تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين
مباني تكملة المنهاج — صفحة 393 | السيد الخوئي