فديته ثلاثون دينارا ( 1 ) ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا
إذا كانت في الجسد ( 2 ) .
( مسألة 378 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ( 3 ) .
شرح
أن ديته ستة دنانير فبطبيعة الحال تكون ديته هنا ثلاثة دنانير ، ثم إن
مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ماله مقدر شرعا
وما لا مقدر له كذلك .
( 1 ) تدل على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( * 1 ) .
( 2 ) للمعتبرة المزبورة ، وقد تقدم الكلام بشكل موسع وأن النسخة
الصحيحة فيها هي ( الجسد ) دون الخد .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك اطلاق الشجة فإنها شاملة للوجه
أيضا وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : أن الموضحة في الوجه والرأس سواء ( * 2 ) ورواية الحسن
ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الموضحة في
الرأس كما هي الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء
في الدية لأن الوجه من الرأس . الحديث ( * 3 ) وأما رواية أبي بصير عن
أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة
درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين .
الحديث ( * 4 ) فهي ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها
على أنها معارضة بغيرها من الروايات التي جعلت دية السماق أربعة
أبعرة لا خمسمائة درهم فإنها تزيد عليها بنسبة الخمس .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 1 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 1 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 9 .