تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فديته ثلاثون دينارا ( 1 ) ودية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ( 2 ) . ( مسألة 378 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ( 3 ) .
شرح
أن ديته ستة دنانير فبطبيعة الحال تكون ديته هنا ثلاثة دنانير ، ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ماله مقدر شرعا وما لا مقدر له كذلك . ( 1 ) تدل على جميع هذه الفروع معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( * 1 ) . ( 2 ) للمعتبرة المزبورة ، وقد تقدم الكلام بشكل موسع وأن النسخة الصحيحة فيها هي ( الجسد ) دون الخد . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك اطلاق الشجة فإنها شاملة للوجه أيضا وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أن الموضحة في الوجه والرأس سواء ( * 2 ) ورواية الحسن ابن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس . الحديث ( * 3 ) وأما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين . الحديث ( * 4 ) فهي ضعيفة سندا من ناحية الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها على أنها معارضة بغيرها من الروايات التي جعلت دية السماق أربعة أبعرة لا خمسمائة درهم فإنها تزيد عليها بنسبة الخمس .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 9 .