شرح
ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى ( ع ) في مني الرجل يفرغ ( يفزع ) عن
عرسه فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة : عشرة دنانير ،
وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة
على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له
في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( * 1 ) وتؤيد
ذلك عدة روايات ( منها ) رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) :
في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون
دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثم هي
ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة ( * 2 ) .
وقريب منها رواية سعيد بن المسيب ( * 3 ) وفي مقابل هذه المعتبرة
المؤيدة بما ذكر عدة روايات تدل على خلافها في الجملة ( منها ) : صحيحة
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح
النطفة فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة فقال :
عليه أربعون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح المضغة فقال : عليه ستون
دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال : عليه الدية
كاملة . الحديث ( * 4 ) و ( منها ) صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) :
في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان
له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها
إلى أبيه . الحديث ( * 5 ) وأفتى بمضمونها العماني ولكن الصحيح هو
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( * 4 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث : 1 ، 3 ، 8 ، 4 .
( * 5 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .