( الثاني ) الدامية
وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم
شرح
في رواية منصور ، ثم إنه يراد من البعير في دية الخارصة وما بعدها جزء من
مائة جزء من الدية من أي قسم كانت الدية ولا خصوصية للبعير ، وتدل على ذلك
مضافا إلى الفهم العرفي فإن البعير لا يكون ميسورا لكل أحد في كل مورد
وزمان صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الشجة
المأمومة فقال ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية وسألته عن الموضحة
فقال : خمس من الإبل ( * 1 ) فإنها إذا ضمت إلى صحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق
أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من
الإبل . الحديث ( * 2 ) تدل على أنه لا خصوصية للأبعرة فيها فيراد منها
نسبة خاصة من دية النفس ، وتدل على ذلك أيضا معتبرة ظريف عن
أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة إلى أن قال
وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل ( منها ) العظام فديتها مائة
دينار وخمسون دينارا ، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( * 3 ) على أنه لو كان المراد
منها البعير خاصة فقد تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس بكثير أحيانا
ولا يمكن الالتزام بذلك جزما .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 12 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 12 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .