فإن في شلله الدية كاملة ( 1 ) .
( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي
ديتها ، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل ( 2 )
شرح
الشلل تمام الدية ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الإصبع
عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت . الحديث ( * 1 ) و ( منها ) :
معتبرة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الإصبع عشرة من الإبل
إذا قطعت من أصلها أو شلت ( * 2 ) و ( منها ) : صحيحة يونس أنه
عرض على الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف
دينار إلى أن قال والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين
ألف دينار . الحديث ( * 3 ) وبما أن هذه الروايات موافقة للعامة حيث
أن صاحب المغني قال : إن فيه تمام الدية ولم يذكر فيه خلافا فتقدم الصحيحة
عليها في مقام المعارضة وتحمل تلك الروايات على التقية .
( 1 ) لما عرفت في مسألة تعذر الانزال من أن في شلل الذكر وهو
العنن تمام الدية ، وعليه يختص ما دل على أن في شلل كل عضو ثلثي
دية ذلك العضو بغير شلل الذكر .
( 2 ) وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته ، ولكن
في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الأسنان
في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فإن انصدعت ولم تسقط فديتها
خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين
دينارا ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها ( خمسة وعشرون دينارا فإن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 ، 8 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 ، 8 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .