تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فإن في شلله الدية كاملة ( 1 ) . ( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل ( 2 )
شرح
الشلل تمام الدية ( منها ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت . الحديث ( * 1 ) و ( منها ) : معتبرة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ( * 2 ) و ( منها ) : صحيحة يونس أنه عرض على الرضا ( ع ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار . الحديث ( * 3 ) وبما أن هذه الروايات موافقة للعامة حيث أن صاحب المغني قال : إن فيه تمام الدية ولم يذكر فيه خلافا فتقدم الصحيحة عليها في مقام المعارضة وتحمل تلك الروايات على التقية . ( 1 ) لما عرفت في مسألة تعذر الانزال من أن في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية ، وعليه يختص ما دل على أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر . ( 2 ) وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته ، ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا ، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها ( خمسة وعشرون دينارا فإن
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 ، 8 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 ، 8 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 .