تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
الحلبي ومعاوية بن وهب ومعتبرة منصور بن حازم المتقدمات ، و ( منها ) : معتبرة أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إن رسول الله ( ص ) قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل ( * 1 ) وقد تقدم أن المراد من جملة ( خمس من الإبل ) : نصف عشر الدية ، وأما ما في معتبرة ظريف من قوله ( ع ) ( ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا ( * 2 ) فلم يثبت بل ثبت خلافه فإن نسخة الكليني وإن كانت كذلك إلا أن الشيخ والصدوق روياها هكذا ( إذا كانت في الجسد ) والظاهر أن ما روياه هو الصحيح وذلك بقرينة أنه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين ( أحدهما ) قوله ( ع ) فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، ( والآخر ) قول ( ع ) فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ويؤيد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الموضحة في الوجه والرأس سواء ( * 3 ) فإنها نص في أنه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 13 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 .