شرح
الحلبي ومعاوية بن وهب ومعتبرة منصور بن حازم المتقدمات ، و ( منها ) :
معتبرة أبي مريم ، قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إن رسول الله ( ص )
قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال :
فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من
أبواب الصدقات وأبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون ، وفي الجائفة
الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل ( * 1 ) وقد
تقدم أن المراد من جملة ( خمس من الإبل ) : نصف عشر الدية ، وأما ما في
معتبرة ظريف من قوله ( ع ) ( ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون
دينارا إذا كانت في الخد ، وفي موضحة الرأس خمسون دينارا ( * 2 ) فلم
يثبت بل ثبت خلافه فإن نسخة الكليني وإن كانت كذلك إلا أن الشيخ
والصدوق روياها هكذا ( إذا كانت في الجسد ) والظاهر أن ما روياه هو
الصحيح وذلك بقرينة أنه جعل في نفس هذه المعتبرة في موضحة الوجه
خمسون دينارا في موردين ( أحدهما ) قوله ( ع ) فإن كانت موضحة في
شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، ( والآخر ) قول ( ع ) فإن كانت
رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا
جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ويؤيد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الموضحة في الوجه
والرأس سواء ( * 3 ) فإنها نص في أنه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 13 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 .