( السادس ) الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وفيها : عشرة من الإبل ( 1 ) ويتعلق
الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا ( 2 ) .
( السابع ) المنقلة
وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه
إلى موضع آخر وفيها : خمس عشرة من الإبل ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا وتدل على ذلك معتبرة السكوني
أن عليا ( ع ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل ( * 1 ) ومثلها معتبرته
الأخرى ( * 2 ) .
( 2 ) وذلك لأن موضوع الحكم هو الهاشمة ، وهي أعم من الجرح
فإن هشم العظم وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه .
( 3 ) بلا خلاف معتد به بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات ،
( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في الموضحة خمس
من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة
ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون المنقلة خمس عشرة من
الإبل ( * 3 ) ومنها معتبرة أبي مريم المتقدمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 15 ، 4 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 15 ، 4 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث : 2 ، 15 ، 4 .