عدم وجوبه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه الضعف هو أنه لا دليل على أن لإزالة البكارة أرشا زائدا
على المهر ما عدا دعوى أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب وما ذكره
الشهيد الثاني ( ره ) في المسالك بأن تفويت الجزء يوجب الأرش وفيه :
أن المهر الذي تستحقه البكر حسب الروايتين الآتيتين هو مهر البكر ،
وعليه فالزيادة ملحوظة فيه ، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدرا كما لا يكون
على خلاف أصالة تعدد المسبب بتعدد سببه ، والروايتان ( إحداهما ) : معتبرة
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال إذا اغتصب الرجل
أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق ( * 1 )
و ( ثانيتهما ) : صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
جعلت فداك ما على رجل وثب على مرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب
ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرء شعرها إلى أن قال
فقال : يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب
بأحدهما وجب لها المهر كملا ( * 2 ) فإن ورودهما في مقام البيان وسكوتهما
عن الأرش زائدا على المهر دليل على عدم وجوبه ومن ذلك يظهر أن
ما ذكره المحقق ( قده ) في الشرائع والفاضل في بعض كتبه : من أن الأشبه
وجوب الأرش بل عن الشيخ في المبسوط أنه من مذهبنا لا يمكن اتمامه
بدليل ، بل الدليل على خلافه فالنتيجة : أن الصحيح ما ذكرناه .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 15 الباب : 45 من أبواب المهور ، الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .