الرابع عشر ) الافضاء
( مسألة 358 ) : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي
أجنبيا ( 1 ) وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع
سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن
طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف معتد به بين أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك
استه ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة وسألته عن رجل وقع بجارية
فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال : الدية كاملة ( * 1 )
وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قضى
في امرأة أفضيت بالدية ( * 2 ) .
( 2 ) بيان ذلك أن المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الامساك
أيضا ، بل في الجواهر بلا اشكال بل بلا خلاف معتد به وقال في الرياض :
مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والامساك
إلا أن الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ولم أجد قائلا به ، وبه صرح
خالي العلامة المجلسي ( قده ) بل زاد فقال لم يقل به أحد ( أقول ) إن
المسألة ليست اجماعية جزما فإنه مضافا إلى أن جماعة من المتقدمين لم يتعرضوا
للمسألة أصلا حتى يتبين آرائهم فيها قد خالف المشهور فيها صاحب
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .