تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الرابع عشر ) الافضاء ( مسألة 358 ) : في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا ( 1 ) وأما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه ( 2 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف معتد به بين أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة سليمان ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال : الدية كاملة ( * 1 ) وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية ( * 2 ) . ( 2 ) بيان ذلك أن المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الامساك أيضا ، بل في الجواهر بلا اشكال بل بلا خلاف معتد به وقال في الرياض : مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والامساك إلا أن الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ولم أجد قائلا به ، وبه صرح خالي العلامة المجلسي ( قده ) بل زاد فقال لم يقل به أحد ( أقول ) إن المسألة ليست اجماعية جزما فإنه مضافا إلى أن جماعة من المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة أصلا حتى يتبين آرائهم فيها قد خالف المشهور فيها صاحب
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 9 من أبواب ديات المنافع ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 371 | السيد الخوئي