( الخامس عشر ) تقلص الشفتين
قال الشيخ : إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال
والأظهر : أن فيه الحكومة ( 1 ) .
( السادس عشر ) شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو ( 2 ) إلا الذكر
شرح
( 1 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكره ( قده ) ضرورة أن
التقلص في الشفتين ليس اتلافا وإنما هو عيب حدث فيهما بجناية جان ولا
مقدر له شرعا فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر وعن المبسوط وصريح الخلاف دعوى
الاجماع على ذلك ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال :
إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية ،
دية اليد قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي
ديتها قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ( * 1 )
بتقريب أن الظاهر من قوله ( ع ) ( وكذلك الحكم في الساق والقدم )
عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأن الحكم لا يختص بمورده ، ويؤيد
ذلك ما يأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله
وقطعه تمام الدية وفي مقابل هذه الصحيحة عدة روايات تدل على أن في
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 5 .