تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( الخامس عشر ) تقلص الشفتين قال الشيخ : إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر : أن فيه الحكومة ( 1 ) . ( السادس عشر ) شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو ( 2 ) إلا الذكر
شرح
( 1 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكره ( قده ) ضرورة أن التقلص في الشفتين ليس اتلافا وإنما هو عيب حدث فيهما بجناية جان ولا مقدر له شرعا فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر وعن المبسوط وصريح الخلاف دعوى الاجماع على ذلك ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية ، دية اليد قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ( * 1 ) بتقريب أن الظاهر من قوله ( ع ) ( وكذلك الحكم في الساق والقدم ) عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأن الحكم لا يختص بمورده ، ويؤيد ذلك ما يأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله وقطعه تمام الدية وفي مقابل هذه الصحيحة عدة روايات تدل على أن في
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 5 .