ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع
الجلد الحكومة ( 1 ) ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا
على ذلك دية الجائفة ( 2 ) .
( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل
ثمن الدية ( 3 ) ،
شرح
قال : إذن أغرمه لها نصف الدية ( * 1 ) وفي الوسائل نقل مكان ( ثدي
امرأته ) فرج امرأته وهو سهو كما ذكرناه في قصاص الأطراف .
( 1 ) أما الدية فلما عرفت ، أما الحكومة فلما تقدم من أن كل ما لا تقدير
له شرعا ففيه الحكومة .
( 2 ) الوجه في ذلك يظهر مما تقدم .
( 3 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال :
في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال
وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا .
الحديث ) ( * 2 ) وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة
من كتبه أن فيهما الدية كاملة للضابط المتقدم ، وفيه : أن الضابط المزبور
منصرف عن مثل ذلك ، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول للمقام فيرده
وجود نص خاص فيه وهو معتبرة ظريف .
( بقي هنا شئ ) وهو : أن الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة ،
بدعوى : أن رواية ظريف ضعيفة والضابط المتقدم لا يشمل المقام ، وفيه :
ما عرفت من اعتبار رواية ظريف فلا وجه للمناقشة فيها نعم : على تقدير
ضعفها كان ما أفاده متينا جدا .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 46 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .