تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ( 1 ) ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة ( 2 ) . ( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ( 3 ) ،
شرح
قال : إذن أغرمه لها نصف الدية ( * 1 ) وفي الوسائل نقل مكان ( ثدي امرأته ) فرج امرأته وهو سهو كما ذكرناه في قصاص الأطراف . ( 1 ) أما الدية فلما عرفت ، أما الحكومة فلما تقدم من أن كل ما لا تقدير له شرعا ففيه الحكومة . ( 2 ) الوجه في ذلك يظهر مما تقدم . ( 3 ) تدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا . الحديث ) ( * 2 ) وذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه أن فيهما الدية كاملة للضابط المتقدم ، وفيه : أن الضابط المزبور منصرف عن مثل ذلك ، وعلى تقدير عدم الانصراف والشمول للمقام فيرده وجود نص خاص فيه وهو معتبرة ظريف . ( بقي هنا شئ ) وهو : أن الشهيد الثاني اختار في المقام الحكومة ، بدعوى : أن رواية ظريف ضعيفة والضابط المتقدم لا يشمل المقام ، وفيه : ما عرفت من اعتبار رواية ظريف فلا وجه للمناقشة فيها نعم : على تقدير ضعفها كان ما أفاده متينا جدا .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب : 46 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 309 | السيد الخوئي