ثلث دية الإصبع الصحيحة ( 1 ) وفي قطع العضو المشلول
ثلث ديته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة غياث
ابن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية
الصحيحة ( * 1 ) وقريب منها معتبرته الأخرى المتقدمة في مسألة قطع إحدى
المنخرين ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ( ع )
عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع
أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال فقال لي يا حكم : الخلقة التي قسمت
عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة
أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع
الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( * 2 )
لأنها ضعيفة سندا بالحكم بن عتيبة فلا يمكن الاعتماد عليها ، وأما مناقشة
المحقق الأردبيلي ( قده ) في مستند المسألة ورمى الروايتين المزبورتين بالضعف
سندا فلا وجه لها فإنهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر .
( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب واستدل على ذلك برواية الحكم
ابن عتيبة المتقدمة ، ولكن قد عرفت ضعفها سندا ، والأولى : أن يستدل
على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : سأله بعض
آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو
أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح
. الحديث ) ( * 3 ) بتقريب : إن مقتضى اطلاق قوله ( ع ) ( وكذلك
القضاء في العينين والجوارح ) : هو أن كل جارحة مشلولة من الانسان إذا
قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 .
( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 .
( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .