تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ثلث دية الإصبع الصحيحة ( 1 ) وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدل على ذلك معتبرة غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( * 1 ) وقريب منها معتبرته الأخرى المتقدمة في مسألة قطع إحدى المنخرين ولا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال فقال لي يا حكم : الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( * 2 ) لأنها ضعيفة سندا بالحكم بن عتيبة فلا يمكن الاعتماد عليها ، وأما مناقشة المحقق الأردبيلي ( قده ) في مستند المسألة ورمى الروايتين المزبورتين بالضعف سندا فلا وجه لها فإنهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب واستدل على ذلك برواية الحكم ابن عتيبة المتقدمة ، ولكن قد عرفت ضعفها سندا ، والأولى : أن يستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية إلى أن قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح . الحديث ) ( * 3 ) بتقريب : إن مقتضى اطلاق قوله ( ع ) ( وكذلك القضاء في العينين والجوارح ) : هو أن كل جارحة مشلولة من الانسان إذا قطعت فعلى القاطع ثلث ديتها .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل : الجزء : 19 الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .