تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية ( 1 ) وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية ( 2 ) وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي ( 3 ) . ( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة ( 4 ) . ( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة ( 5 ) . ( مسألة 304 ) : المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث
شرح
السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع ) في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية ( * 1 ) . ( 1 ) للاطلاق وعدم ما يوجب تقييده . ( 2 ) لما تقدم من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية . ( 3 ) تدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية ( * 2 ) . ( 4 ) من دون خلاف بين الأصحاب في المسألة ويدل عليه مضافا إلى ما ورد في بعض الأعضاء والجوارح من أخذ الدية بنسبة المساحة ما ذكرناه من الحكومة فإنها تقتضي تعيين الدية حسب شهادة ذوي عدل وكذلك فيما له مقدر شرعا إذا قطع بعضه . ( 5 ) يظهر وجه ذلك مما تقدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 311 | السيد الخوئي