تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الحادي عشر ) النخاع المشهور أن في قطعه دية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد فيه الحكومة ( 1 ) . ( الثاني عشر ) الثديان وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا إذا فرض بقاء الانسان بعد قطع نخاعه ، وعليه فما هو المشهور من ثبوت الدية كاملة بل ادعى فيه عدم الخلاف لا يخلو من اشكال لأنهم استندوا في ذلك إلى أن كل ما في الانسان واحد ففيه الدية كاملة ، ولكن شموله لمثل النخاع مشكل جدا بل لا يبعد انصرافه عنه فإن النخاع لا يعد من أعضاء الانسان بنفسه وإنما هو تابع للفقرات على أن دليل ثبوت الدية في كل ما كان في الانسان واحدا ظاهر في قطعه وفصله عن البدن ولا يعم قطعه وهو في محله ، وعلى ذلك فاتمام ما ذهب إليه المشهور بالدليل لا يمكن ، فإن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام ، والأظهر : أن المرجع فيه الحكومة ، فإنه يدخل فيما لا مقدر له شرعا . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الروايات الدالة على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قطع ثدي امرأته ،
مباني تكملة المنهاج — صفحة 308 | السيد الخوئي