تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 204 ) : المشهور بين الأصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات ( 1 ) .
شرح
. الحديث ) ( * 1 ) . والثانية رواية عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) ) يقول إلى أن قال وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية ) ( * 2 ) وهاتان الروايتان لم نجد عاملا بهما من الأصحاب على أن الثانية مرسلة . ( 1 ) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا : ( الأول ) ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من أنها تستوفى في سنتين ( الثاني ) ما عن ابن حمزة من أنها تؤدى في سنة إن كان موسرا ، وإلا في سنتين ( الثالث ) أنها تؤدى إلى ثلاث سنين : ( أقول ) : أما القول الأول فهو وإن كان مشهورا بينهم ، إلا أنه لا دليل عليه أصلا . والاجماع المدعى من الشيخ فالمبسوط غير تام ، وما قيل في وجه ذلك من أن فيه تخفيفا بالإضافة إلى العمد وتغليظا بالإضافة إلى الخطأ المحض ، حيث أن الدية في الأول تؤدى في سنة ، وفي الثاني تؤدى إلى ثلاث سنين ، فالنتيجة بطبيعة الحال هي أن تؤدى دية شبيه العمد في سنتين استحسان محض ولا نقول به ، وأما القول الثاني فهو ساقط ولا قائل به إلا ابن حمزة ولا دليل عليه . وأما القول الثالث فهو الصحيح ، وذلك لاطلاق صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ) ( * 3 ) ومع الغض عن الاطلاق فأصالة البراءة عن وجوب الأداء في أقل من ثلاث سنين محكمة .
هامش
( * 1 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 9 ، 10 . ( * 2 ) الوسائل : الجزء 19 الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 9 ، 10 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : من أبواب ديات النفس ، الحديث : 1 .
مباني تكملة المنهاج — صفحة 195 | السيد الخوئي