تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه . ( مسألة 1 ) : القضاء واجب كفائي ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال . والأظهر الجواز . ( 2 )
شرح
وذلك لتوقف حفظ النظام ( المادي والمعنوي ) عليه ، ولا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم . ( 2 ) وذلك لما حققناه في محله من أن الوجوب لا يمنع عن أخذ الأجرة على الواجبات ، وكذا قصد القربة إذا كانت تعبدية . وعلى ذلك قلنا إن في كل مورد دل دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها وأنه لا بد من الاتيان بها مجانا فهو ، وإلا فلا مانع من أخذها ، وبما أن في المقام لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين أو من غيرهما على القضاء ما عدا دعوى الاجماع على ذلك وهو غير ثابت ، فالأقوى جوازه وقد يستدل على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء بصحيحة عمار ابن مروان قال قال أبو عبد الله ( ع ) : كل شئ غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة . ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة وأما الرشا - يا عمار - في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله ( * 1 ) . ولكن الظاهر أنها ناظرة إلى الأجور التي كان القضاة يأخذونها من الولاة الظلمة ، وذلك بقرينة أن كلمة ( منها ) لم تتكرر في أجور
هامش
( * 1 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 12