تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
بعد أن أصبحوا مالكين له يكون بطريق أولى . هذا مضافا إلى النصوص التي يمكن استفادة ذلك منها : ففي صحيحة أحمد بن محمد قال : ( كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( ع ) : إن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضعيفة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها واحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله . قال : فكتب ( ع ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم انشاء الله ) ( 1 ) . حيث إن الظاهر منها أن التفضل إنما هو امضاء الوصية لا اهداء المال إليه ( ع ) ، ويؤكده قوله ( ع ) : ( وكنتم الورثة ) فإن تقييده ( ع ) بذلك لا معنى محصل له غير كون حق إجازة الوصية لهم وإلا فهبة المال جائزة سواء أكان قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره . وصحيحة علي بن الحسن قال : ( مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( ع ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .