تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ولا يلحق التنجيز بالوصية ( 1 ) . هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته ، وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها ، للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات .
( مسألة 11 ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على الأطفال ( 3 )
شرح
سواء أتعقبها الموت أم لم يتعقبها . فالموضوع في عدم النفوذ هو المقدم على قتل نفسه من غير اعتبار لتحقق الموت في الخارج . والثاني : هو الأقوى ويدلنا عليه مضافا إلى ظاهر الصحيحة شمولها لمن أحدث في نفسه حدثا لعله يموت ثم مات بسبب آخر غير ذلك الحدث كقتل غيره له أو الزلزلة أو نحوهما قبل المعافاة منه فإنه لم يلتزم أحد من الفقهاء بصحة وصيته بل لا يحتمل الحكم بنفوذها بدعوى أنه لم يمت بسبب ذلك الحدث حيث يستكشف منه أنه لا يعتبر في عدم نفوذ وصيته تعقبها للموت نتيجة للفعل ، بل هي ملغاة في هذه الحالة عقوبة له فتعتبر كالعدم ما لم ينشأ وصية جديدة بعد المعافاة . ( 1 ) نظرا لكون الحكم في مورد الصحيحة على خلاف القاعدة ، فلا وجه لقياس غيرها من التصرفات عليها . ( 2 ) فإن مقتضى اطلاق قوله ( ع ) : ( إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ) عدم الفرق بين كونه بانيا على قتل نفسه حين الوصية وعدمه . ( 3 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وتدل عليه جملة من النصوص