تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
لابن إدريس وتبعه بعض والقدر المنصرف إليه الاطلاق الوصية بالمال ( 1 ) .
وأما الوصية بما يتعلق بالتجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا ( 2 )
شرح
أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعدها أحدث في نفسه من جراحة أو قتله لعله يموت لم يجز وصيته ( 1 ) . ( في ثلثه ) ومعه فلا وجه لدعوى الانصراف ، فإنه أساسا لا يشمل الوصية بغير المال . وفيه : أن قوله ( ع ) : ( في ثلثه ) قيد لصورة تقدم الوصية على الحدث في النفس ، وأما صورة تأخرها عنه التي هي محل الكلام فهي مطلقة وغير مقيدة بالثلث . وبعبارة أخرى : إن قوله ( ع ) : ( في ثلثه ) قيد لفرض جواز الوصية ، وأما فرض عدم جوازها فهو مطلق من هذه الناحية . نعم الحكم في هذا الفرض منصرف إلى الوصية المالية بقرينة تقييده لفرض النفوذ بالثلث . فلا مانع من الالتزام بنفوذها في غيره . ( 2 ) وذلك لا لقوله ( ع ) في صدر الصحيحة : ( من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهم خالدا فيها فإن من المحتمل أن يقال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .