تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وكذا ما كان من هذا القبيل .
السادس : أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فإنها لا تصح وصيته على المشهور ( 1 ) المدعى عليه الاجماع . للنص الصحيح الصريح ( 2 ) خلافا
شرح
وشاملة للمقام كقوله تعال : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فإن الوصية شئ كما يشهد له استشهاد الإمام ( ع ) في صحيحة زرارة لبطلان طلاق العبد بالآية الكريمة ( 2 ) ، وصحيحة محمد بن قيس المتقدمة عن أبي جعفر ( ع ) أنه ( قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلى أن يشاء سيده ) ( 3 ) . فإن مقتضى اطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد عدم الفرق بين الوصية بالمال والوصية بغيرها . ودعوى انصرافها إلى الوصية بالمال لا وجه لها . ( 1 ) بل المتسالم عليه في الجملة ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن إدريس وتبعه بعض . ( 2 ) وهو صحيح أبي ولاد قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت :
هامش
( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) الوسائل : ج 15 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 78 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 .