تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بناءا على إرادة نفي وصيته لغيره ( 1 ) لا نفي الوصية له .
نعم لو أجاز مولاه صح ( 2 ) على البناء المذكور .
ولو أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت ( 3 )
شرح
لم يرد في شئ من النصوص مدحه فضلا عن توثيقه إلا روايتين هما ضعيفتا السند فلا تصلحان للاعتماد عليهما . نعم ورد ذكره في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم ، فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في اسنادهما فلا بأس بتوثيقه لولا أن الشيخ ( قده ) قد ذكر في مواضع من كتابيه أنه ضعيف جدا فإنه يمنع من الحكم بوثاقته . ( 1 ) أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر لا إضافة إلى المفعول . ( 2 ) كما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة . وكذا الحال فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثم أمضاها السيد ، حيث يشملها تعليله ( ع ) في صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون إذن مولاه من : ( أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه جاز ) ( 1 ) فإن مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح ، وحينئذ فيحكم بالصحة فيما نحن فيه أيضا ، ونتيجة ذلك هو القول بأن الإجازة المعتبرة أعم من الحدوث والبقاء بمعنى أن المصحح للعقد هو الأعم من الإذن السابق والإجازة اللاحقة . ( 3 ) وكأن الوجه فيها هو زوال المانع بعد عدم الدليل على مانعية الرقبة على الاطلاق والبطلان إلى الأبد ، إذ الديل يختص بما دام رقا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .