بناءا على إرادة نفي وصيته لغيره ( 1 ) لا نفي الوصية له .
نعم لو أجاز مولاه صح ( 2 ) على البناء المذكور .
ولو
أوصى بماله ثم انعتق وكان المال باقيا في يده صحت ( 3 )
شرح
لم يرد في شئ من النصوص مدحه فضلا عن توثيقه إلا روايتين هما
ضعيفتا السند فلا تصلحان للاعتماد عليهما . نعم ورد ذكره في اسناد
كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم ، فعلى ما اخترناه من وثاقة كل
من يقع في اسنادهما فلا بأس بتوثيقه لولا أن الشيخ ( قده ) قد
ذكر في مواضع من كتابيه أنه ضعيف جدا فإنه يمنع من الحكم بوثاقته .
( 1 ) أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر
لا إضافة إلى المفعول .
( 2 ) كما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدمة . وكذا الحال
فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثم أمضاها السيد ، حيث يشملها
تعليله ( ع ) في صحيحة زرارة الواردة في نكاح العبد من دون إذن مولاه
من : ( أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه جاز ) ( 1 ) فإن
مقتضى عموم التعليل عدم اختصاص الحكم بالنكاح ، وحينئذ فيحكم
بالصحة فيما نحن فيه أيضا ، ونتيجة ذلك هو القول بأن الإجازة
المعتبرة أعم من الحدوث والبقاء بمعنى أن المصحح للعقد هو الأعم
من الإذن السابق والإجازة اللاحقة .
( 3 ) وكأن الوجه فيها هو زوال المانع بعد عدم الدليل على مانعية
الرقبة على الاطلاق والبطلان إلى الأبد ، إذ الديل يختص بما دام رقا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .