تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الأقوى من ملكه لعموم أدلة الحجر ( 1 ) ، وقوله ( ع ) : ( ولا وصية لمملوك ) ( 2 )
شرح
المولى إذ لا يصح تعليق الملكية على وفاة غير المالك ( 1 ) كقوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : ( أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده ) ( 2 ) . هذا كله مضافا إلى ما دل على نفوذ وصية المكاتب بحساب ما أعتق منه كصحيحة محد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية ) ( 3 ) فإنها تدل على عدم نفوذ وصية العبد . ( 2 ) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما ( ع ) ( 4 ) . وقد رده صاحب الجواهر ( قده ) لضعف سنده بعلي بن حديد لكن ناقش فيه بعضهم بأن الأظهر وثاقته ، لكننا لا نعلم له وجها فإنه
هامش
( 1 ) النحل : 75 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 78 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 81 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 13 باب 78 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .
كتاب النكاح — صفحة 420 | السيد الخوئي