الأقوى من ملكه لعموم أدلة الحجر ( 1 ) ، وقوله ( ع ) :
( ولا وصية لمملوك ) ( 2 )
شرح
المولى إذ لا يصح تعليق الملكية على وفاة غير المالك
( 1 ) كقوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ ) ( 1 ) ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : ( أنه
قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا
كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده ) ( 2 ) .
هذا كله مضافا إلى ما دل على نفوذ وصية المكاتب بحساب ما أعتق
منه كصحيحة محد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : قضى
أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز
من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه
فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث
ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية ) ( 3 ) فإنها تدل على عدم
نفوذ وصية العبد .
( 2 ) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن حديد
عن جميل بن دراج عن أحدهما ( ع ) ( 4 ) .
وقد رده صاحب الجواهر ( قده ) لضعف سنده بعلي بن حديد
لكن ناقش فيه بعضهم بأن الأظهر وثاقته ، لكننا لا نعلم له وجها فإنه
هامش
( 1 ) النحل : 75 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 78 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 81 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 13 باب 78 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .