تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وأن محلهما إنما هو بعد الموت ، وهو محل منع ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : لو أوصى له بشيئين بايجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل وبطل فيما رد ( 2 ) وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه ، بدعوى : عدم التطابق حينئذ بين الايجاب والقبول لأن مقتضى القاعدة الصحة في البيع أيضا إن لم يكن اجماع . ودعوى عدم التطابق ممنوعة .
شرح
( 1 ) في القبول خاصة على ما تقدم بيانه في المسألة الثانية دون الرد حيث قد عرفت فيما تقدم اختصاص دليل المانعية أعني الاجماع بالرد المتأخر عن الوفاة ، وأما ما يكون في حياة الموصي فلا أثر له لعدم الدليل عليه . ( 2 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في غير الوصية من العقود . الثاني : في الوصية . أما المقام الأول : فقد ذكر الأصحاب أن الحكم فيه البطلان لاعتبار التطابق بين الايجاب والقبول ، وإلا لم يحصل معنى العقد ولم يتحقق مفهومه ، فإنه وكما عرفت عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط تعهد بتعهد . إلا أنه إنما يتم فيما لو لوحظ الاثنان بما هما واحد كمصراعي