تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
نعم لو اعتقد لزوما الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد لم يكف ( 1 ) وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ( 3 ) فيجب ترتيب الآثار من حينه .
( مسألة 22 ) : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية ( 4 ) فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به ، إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على
شرح
معنى الكلمة عنها . ( 1 ) لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة . ( 2 ) فإن تختلف الداعي لا يؤثر شيئا . ( 3 ) تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد والإماء فلا نعيد . ( 4 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب . فإن الرضا الباطني وإن كان كافيا في حل التصرفات الخارجية التكوينية نظير الأكل وما شاكله كما يدل عليه السيرة العملية القطعية ، إلا أن كفايته في انتساب العقد إليه لم يدل عليها دليل . ومن هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد .