نعم لو اعتقد لزوما الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم
العقد فأجاز فإن كان على وجه التقييد لم يكف ( 1 ) وإن
كان على وجه الداعي يكون كافيا ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين
وقوعه ( 3 ) فيجب ترتيب الآثار من حينه .
( مسألة 22 ) : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في
الخروج عن الفضولية ( 4 ) فلو لم يكن ملتفتا حال العقد
إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم
العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضرا حال العقد
وراضيا به ، إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على
شرح
معنى الكلمة عنها .
( 1 ) لانتفاء المقيد بانتفاء القيد لا محالة .
( 2 ) فإن تختلف الداعي لا يؤثر شيئا .
( 3 ) تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثانية من فصل نكاح العبيد
والإماء فلا نعيد .
( 4 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب . فإن الرضا الباطني وإن كان
كافيا في حل التصرفات الخارجية التكوينية نظير الأكل وما شاكله
كما يدل عليه السيرة العملية القطعية ، إلا أن كفايته في انتساب العقد
إليه لم يدل عليها دليل . ومن هنا فلا تشمله عمومات الوفاء بالعقد .