تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ومع الاطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل ( 1 ) من سائر الجهات ، ومع التعدي يصير فضوليا ( 2 ) ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه ( 3 ) . نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الاطلاق جاز . ومع التصريح فأولى بالجواز .
ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع الاطلاق والجواز مع العموم ، بل قد يقال : بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار ( 4 )
شرح
( 1 ) لانصراف التوكيل عرفا إلى ما فيه مصلحة للموكل . ( 2 ) لما تقدم . ( 3 ) فإن التزويج وبحسب الفهم العرفي غير التزوج فإن الأول ظاهر في الانكاح ومن الغير ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه . ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) : عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما ؟ قال : وإن كانت أيما . قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه ؟ قال : نعم ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 4 .