تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 18 ) : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة ( 1 ) سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما كان المعقود له صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا
شرح
وهو مبني على اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في الرواة في صحة الرواية وهو مما لا نقول به بل ولا يلتزم به هو ( قده ) أيضا ، وإلا فرواة الرواية ثقات جميعا ولا خدشة في أحد منهم . ومما تقدم يظهر الاشكال فيما أفاده صاحب الوسائل ( قده ) في المقام حيث أخذ ( قده ) في عنوان الأب الذي ذكر فيه هذه الرواية : ( ولا يجوز أن يتولى طرفي العقد ) . فإنه مضافا إلى كونه أخص من المدعى إذ النسبة بين توليه للعقد وكونه وكيلا عنها إنما هي العموم والخصوص من وجه فإن من الممكن أن يوكل هو غيره في القبول عنه فلا يكون متوليا لطرفي العقد ، مردود بأن الرواية غير ناظرة إلى المنع عن كونه موجبا قابلا وإنما هي ناظرة إلى التوكيل مع جعله شاهدا للعقد . والحاصل : أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه الماتن ( قده ) من جواز توكيلها للرجل الذي يريد تزوجها ، بل لا مانع من توليه لطرفي العقد كما هو الحال فيما إذا كان وليا على الطرفين لعدم الدليل على المنع منه . ( 1 ) وتقتضيه - مضافا إلى القاعدة باعتبار أن مقتضى عمومات الوفاء بالعقد هو انهاؤه وعدم جواز نقضه ، وشامل للفضولي نظرا لعدم اعتبار مقارنة الالتزام للعقد في صدقه بل هو صادق حتى مع