تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
النفوذ بمعنى : توقفه على إجازتها بعد البلوغ ، ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناءا على اعتبار وجود المجيز في الحال ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : لا يصح نكاح السفيه المبذر ( 2 ) إلا بإذن الولي ( 3 )
شرح
أن ينشأ البائع بيع شئ ويقبل المشتري شراء شئ آخر . وحيث إن تطابق الايجاب والقبول في المتعلق معتبر في صحة العقد بلا خلاف كان فقده في المقام موجبا للبطلان . ومن هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن ( قده ) من الحكم ببطلانهما معا وفاقا لكثير من الأصحاب . ثم لا يخفى أن محل البحث في تزويج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل إنما هو فيما إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ عليه ، لا ما إذا لم يكن له مال لأن المهر حينئذ على الأب ومعه لا مجال للحكم بالبطلان لعدم ترتب أي ضرر على الطفل . ( 1 ) وقد عرفت ما فيه مفصلا في المسألة السابقة فلا نعيد . ( 2 ) المراد بالعقد إن كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد توضيحي ، وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه ولا نعلم لاعتباره وجها . ( 3 ) استدل عليه في بعض الكلمات : بأن الزواج لما كان من الأمور المالية لاستلزامه ثبوت المهر والنفقة على الزوج وكان السفيه ممنوعا من التصرفات المالية بلا خلاف كان اللازم الحكم بالفساد في المقام .
كتاب النكاح — صفحة 285 | السيد الخوئي