النفوذ بمعنى : توقفه على إجازتها بعد البلوغ ، ويحتمل
البطلان ولو مع الإجازة بناءا على اعتبار وجود المجيز في
الحال ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : لا يصح نكاح السفيه المبذر ( 2 ) إلا بإذن
الولي ( 3 )
شرح
أن ينشأ البائع بيع شئ ويقبل المشتري شراء شئ آخر . وحيث
إن تطابق الايجاب والقبول في المتعلق معتبر في صحة العقد بلا خلاف
كان فقده في المقام موجبا للبطلان .
ومن هنا فالصحيح هو ما اختاره الماتن ( قده ) من الحكم
ببطلانهما معا وفاقا لكثير من الأصحاب .
ثم لا يخفى أن محل البحث في تزويج الولي الصغير بأكثر من
مهر المثل إنما هو فيما إذا كان للصغير مال حيث يكون المهر حينئذ
عليه ، لا ما إذا لم يكن له مال لأن المهر حينئذ على الأب ومعه
لا مجال للحكم بالبطلان لعدم ترتب أي ضرر على الطفل .
( 1 ) وقد عرفت ما فيه مفصلا في المسألة السابقة فلا نعيد .
( 2 ) المراد بالعقد إن كان من لا يعرف مصالحه ومفاسده فهو قيد
توضيحي ، وإن كان غير ذلك فلا دليل عليه ولا نعلم لاعتباره وجها .
( 3 ) استدل عليه في بعض الكلمات : بأن الزواج لما كان من
الأمور المالية لاستلزامه ثبوت المهر والنفقة على الزوج وكان السفيه
ممنوعا من التصرفات المالية بلا خلاف كان اللازم الحكم بالفساد
في المقام .