تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
وكذا الأمة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح ) ( 1 ) ، وصحيحة معاوية ابن وهب قال : ( جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال : إني كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول ) ( 2 ) وصحيحة الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني الله بعد فأجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا . قال : ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك ) ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على صحة العقد عند لحوق الإجازة . ( 1 ) خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق ( قده ) حيث فصل بين العبد والأمة فالتزم بصحة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف الأمة فإن عقدها لا يصح حتى وإن لحقته الإجازة ، بدعوى : أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .