وكذا الأمة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك ، فقال السيد :
يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنك
حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح ) ( 1 ) ، وصحيحة معاوية
ابن وهب قال : ( جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال : إني
كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم
أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له :
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم
وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد
علمهم اقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول ) ( 2 ) وصحيحة
الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( إني كنت
رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني الله بعد فأجدد
النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا
فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا . قال : ذلك اقرار منهم أنت على
نكاحك ) ( 3 ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على صحة العقد
عند لحوق الإجازة .
( 1 ) خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق ( قده ) حيث فصل
بين العبد والأمة فالتزم بصحة عقد العبد إذا لحقته الإجازة بخلاف
الأمة فإن عقدها لا يصح حتى وإن لحقته الإجازة ، بدعوى : أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 .