تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
الأب في خصوص المتعة وهما : أولا : صحيحة البزنطي عن الرضا ( ع ) : ( قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) ( 1 ) . ثانيا : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها ) ( 2 ) . ومن هنا : يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب . نعم في خصوص المتعة دلت روايتان على جوازها من غير إذن الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول وهما : - أولا : رواية الحلبي قال : ( سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك ) ( 3 ) . ثانيا : رواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها افعل ذلك ؟ قال : نعم اتق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ( 4 ) . وهاتان الروايتان لو تمتا سندا فلا محيص عن الالتزام بمضمونهما لعدم المعارض لهما وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار إذن الأب في تزويج البكر . إلا أنهما ضعيفتان سندا ولا تصلحان للاعتماد عليهما ، وذلك أما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 12 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 9 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 8 .
كتاب النكاح — صفحة 263 | السيد الخوئي