شرح
الأب في خصوص المتعة وهما :
أولا : صحيحة البزنطي عن الرضا ( ع ) : ( قال : البكر
لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ) ( 1 ) .
ثانيا : صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال :
العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها ) ( 2 ) .
ومن هنا : يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب .
نعم في خصوص المتعة دلت روايتان على جوازها من غير إذن
الأب فيما إذا اشترطا عدم الدخول وهما : -
أولا : رواية الحلبي قال : ( سألته عن التمتع من البكر إذا
كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك
لتعف بذلك ) ( 3 ) .
ثانيا : رواية أبي سعيد القماط عمن رواه قال : ( قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من
أبويها افعل ذلك ؟ قال : نعم اتق موضع الفرج ، قال : قلت :
وإن رضيت بذلك ، قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ( 4 ) .
وهاتان الروايتان لو تمتا سندا فلا محيص عن الالتزام بمضمونهما
لعدم المعارض لهما وبذلك فتكونان مخصصتين لما دل على اعتبار
إذن الأب في تزويج البكر .
إلا أنهما ضعيفتان سندا ولا تصلحان للاعتماد عليهما ، وذلك أما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 12 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 9 .
( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 8 .