تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
كتب الصدوق ورواياته صحيح فيكون طريق الشيخ إليه صحيحا لا محالة . نعم الرواية ضعيفة لعدم توثيق علي بن إبراهيم الميثمي نفسه كما تقدم . ومنها : رواية سعدان بن مسلم قال : . قال أبو عبد الله ( ع ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها ) ( 1 ) . وهي وإن كانت صريحة دلالة ، إلا أنها ضعيفة لكن لا من جهة أن سعدان لم يرد فيه توثيق كما أفاده صاحب الحدائق ( قده ) فإنه ممن وقع في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم وقد عرفت أن المختار هو وثاقة كل من يقع في اسناد هذين الكتابين ، وإنما من جهة أن هذه الرواية قد رويت بطريقين : الأول : ما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس وهو العباس بن معروف . عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) . الثاني : ما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) . وحيث إن من المقطوع به أن النص رواية واحدة وأن سعدان لم يروها للعباس بن معروف مرة عن الإمام ( ع ) مباشرة وأخرى عن رجل عنه ( ع ) ، وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن أحمد بن يحيى ، كانت هذه الرواية غير محرزة السند لعدم احراز كونها مسندة لا مرسلة فتسقط عن الحجية لا محالة .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 11 من أبواب المتعة ح 8 .