تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ( 1 )
واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال وهي : استقلال الولي ( 2 ) .
شرح
تطبيق الكبرى على الصغرى وجعل ما للسلطان من صلاحيات في مثل هذه القضية له وحيث إن السلطان الذي هو الإمام المعصوم ولي بقول مطلق من غير اختصاص بالنكاح ، يكون الأب أيضا وليا عليه كذلك . إذن : فما أفاده صاحب الجواهر ( قده ) من ثبوت الولاية للأب والجد على المجنون والمجنونة بقول مطلق سواء اتصل جنونهما ببلوغهما أم انفصل هو الصحيح . ( 1 ) بلا خلاف فيه وفيما قبله بل الحكم مما تسالم عليه الأصحاب عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من اثبات الولاية لهما على الثيب ، غير أنه مما لا شاهد له من النصوص مطلقا ، بل الأخبار المستفيضة دالة على الخلاف . ( 2 ) كما اختاره جملة من الأصحاب ، وأصر عليه صاحب الحدائق ( قده ) وتدل عليه نصوص كثيرة صحيحة السند . منها : صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها ، وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 6 .