تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال . ( سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب ) ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ) ( 3 ) . والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعم البكر والثيب ، إلا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان الثيب تختصان بالبكر لا محالة ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 11 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب النكاح وأولياء العقد ح 7 .