شرح
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال . ( سألته
عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها
مع أبيها أمر ما لم تثيب ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( قال :
لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 2 ) .
ومنها : صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في
الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر
إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ) ( 3 ) .
والموضوع في هاتين الصحيحتين وإن كانت هي الجارية وهي تعم
البكر والثيب ، إلا أنهما بعد التخصيص بما دل على لزوم استئذان
الثيب تختصان بالبكر لا محالة
ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )
قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟
قال : نعم ، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 11 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب النكاح وأولياء
العقد ح 7 .