تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
في ثبوت الولاية لهم عليها بقول مطلق . نعم خرج الأخ بالدليل الخاص والاجماع وخرجت الثيب المالكة أمرها الباقي بالنص فيبقى بما في ذلك المجنونة تحت الاطلاق . ثم إن الأصحاب وإن ذكروا خلو النصوص من حكم المسألة ، وهو كذلك أن أريد بها النصوص الخاصة أعني ما هو وارد في الفرض بالذات ، إلا أن في النصوص ما يمكن الاستدلال به على المدعى كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الجارية يزوجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ) ( 1 ) . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ) ( 2 ) وغيرهما مما دل على نفوذ عقد الأب على ابنته أو الوالد على ولده ، فإن مقتضى اطلاقها نفوذ عقده عليهما على الاطلاق إلا ما خرج بالدليل كالبنت الثيب والولد البالغ الرشيد ، وحيث إنه لا دليل على خروج الصغيرة أو المجنونة والصغير أو المجنون فمقتضى الاطلاق ثبوت الولاية عليهم . وأوضح من كل هذه دلالة ما ورد في باب الطلاق من أن الولي بمنزلة السلطان كصحيحة أبي خالد القماط قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 8 .
كتاب النكاح — صفحة 252 | السيد الخوئي