تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والعم ( 1 ) ، والخال ( 2 ) وأولادهم .
( مسألة 1 ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين ( 3 )
شرح
محمد بن مسلم المتقدمة الدال على عدم ثبوت الولاية لغير الأب عدا من خرج بالدليل ، أو الأصل المقتضي للفساد . ( 1 ) ويقتضيه مضافا إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة - خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري قال : ( كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب لي : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 1 ) . وهذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة إلا أنها ضعيفة السند ، فإن محمد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف ب‍ ( الشنبولة ) وهو ممن لم يرد فيه توثيق . ( 2 ) اجماعا كما يقتضيه الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، ومنه يظهر الحال في أولادهم . ( 3 ) بلا اشكال ، والروايات الدالة على ثبوتها مستفيضة ، بل لا خلاف فيه إلا ما ينسب إلى ابن أبي عقيل من إنكار ولاية الجد ، وكأنه استند في ذلك إلى النصوص الدالة على حصر الولاية في الأب إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذه الروايات وذلك للنصوص الكثيرة الدالة صريحا على نفوذ عقد الجد على ابنه أعني والد البنت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 .