تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولا الأخ ( 1 ) ،
شرح
وعدم وجود ضميمة في ولايته . والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سندا - وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالموثقة - فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه مدح فضلا عن التوثيق فالرواية ساقطة من هذه الجهة ولا تصلح للاستناد إليها . ( 1 ) بلا خلاف فيه ويقتضيه الأصل . نعم ذكر صاحب الجواهر ( قده ) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز ) ( 1 ) ، وقد عبر عنها بالخبر وهو مشعر بضعف سندها ثم ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقية حيث ذهب العامة إلى ثبوت الولاية له عند عدم الأب . إلا أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة ، والصحيح هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) فإن هذه الرواية ضعيفة فإن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن البرقي أو غيره وحيث لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة . وكيف كان : فلا أثر لهذا النص بالخصوص إذ قد ورد مضمونها في جملة كبيرة من الأخبار المعتبرة ( 2 ) بل في بعضها التصريح بثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 52 من أبواب المهور .
كتاب النكاح — صفحة 246 | السيد الخوئي