ولا الأخ ( 1 ) ،
شرح
وعدم وجود ضميمة في ولايته .
والذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة سندا - وإن عبر
عنها في بعض الكلمات بالموثقة - فإن إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه
مدح فضلا عن التوثيق فالرواية ساقطة من هذه الجهة ولا تصلح
للاستناد إليها .
( 1 ) بلا خلاف فيه ويقتضيه الأصل . نعم ذكر صاحب الجواهر ( قده )
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن الذي
بيده عقدة النكاح . قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ،
والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد
جاز ) ( 1 ) ، وقد عبر عنها بالخبر وهو مشعر بضعف سندها ثم
ناقشها بلزوم تأويلها أو حملها على التقية حيث ذهب العامة إلى ثبوت
الولاية له عند عدم الأب .
إلا أنه قد ورد التعبير عنها في كلمات بعضهم بالصحيحة ، والصحيح
هو ما يظهر من كلام صاحب الجواهر ( قده ) فإن هذه الرواية
ضعيفة فإن أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن البرقي أو غيره وحيث
لم يعرف ذلك الغير تكون الرواية ضعيفة .
وكيف كان : فلا أثر لهذا النص بالخصوص إذ قد ورد مضمونها
في جملة كبيرة من الأخبار المعتبرة ( 2 ) بل في بعضها التصريح بثبوت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ح 4 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 52 من أبواب المهور .