پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
فصل في أولياء العقد وهم الأب والجد من طرف الأب ( 1 ) : بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب ( 2 ) والوصي
شرح
فصل في أولياء العقد ( 1 ) ثبوت الولاية لهما وللوصي والسيد والحاكم في الجملة من القطعيات التي لا ينبغي الشك فيها ، وتدل عليه من النصوص جملة متضافرة نتعرض إليها في ضمن المسائل القادمة . ( 2 ) ويقتضيه مضافا إلى أصالة عدم ثبوت ولاية لأحد على غيره إلا من خرج بالدليل ، باعتبار أن نفوذ العقد يحتاج إلى الدليل وإلا فهو محكوم بالبطلان مفهوم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم . . ) ( 1 ) فإن مقتضاه انحصار الولاية فيهما وعدم
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 .