تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( الرابعة ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها ، أولا إلا بعد فراغها من المدعي ؟ وجهان ، من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها ، ومن تعلق حق المدعي بها ، وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي . مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف ، فإنه ليس حجة على غيرها ( 1 ) وهو الزوج . ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز ، للضرر عليها بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة ، والأظهر الوجه الأول ( 3 ) . وحينئذ فإن أقام المدعي بينة وحكم له
شرح
هي المطالبة بهما . والحاصل : أن المرأة حينئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما ، وإلا فالزوج ملزم بتسليمهما إليها فرارا من المخالفة القطعية للمعلوم اجمالا . ( 1 ) لكونه اقرارا في حق الغير فلا يسمع ، فإن اليمين المردودة إنما تؤثر بالنسبة إلى المنكر خاصة ولا تزاحم حق الغير . ( 2 ) الظاهر أن مفروض كلامهم فيما إذا لم يكن الرجل مماطلا وممتنعا من القضاء بحيث تطول الدعوى ، وإلا فلا ينبغي الشك في الجواز ، فإن المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج على ما دلت عليه النصوص . ( 3 ) لبطلان الوجوه التي استدل بها على المنع : فإن مانعية الوجه
كتاب النكاح — صفحة 223 | السيد الخوئي