والحاصل : أن هذه الدعوى على كل من الزوج
والزوجة فمع عدم البينة أن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن
نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه ، وإن حلف
أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف الزوج في
الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه ، والزوجة لم تحلف بل
ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف
وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلا أنه لو
طلقها أو مات عنها ردت إليه ، سواء قلنا أن اليمين
المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البينة ، أو قسم ثالث
نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج اشكال ( 1 )
شرح
الأمر بترك الواجب أعني وطئها كل أربعة أشهر مرة ، وإن كان هو
بطلان الزوجية وتقديم قول المدعي كما يشهد له قوله ( ع ) في
فرض عدم كون المخبر ثقة : ( فلا يقبل منه ) فمقطوع البطلان من
جهة أن الدعاوي لا تثبت إلا بالبينة أو اليمين ، إذ القضاء لا يكون
إلا بهما كما تدل عليه جملة من النصوص فلا فرق بين كون المدعي
ثقة وعدمه .
والحاصل : أنه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية ، ولا بد من
رد علمها إلى أهله للقطع ببطلانه . ولأجل هذا حملها غير واحد من
الأصحاب على الاستحباب ، ولا بأس به احتياطا ورجاءا .
( 1 ) يظهر الحال فه أيضا مما تقدم في توجه اليمين عليها
وقبول اقرارها .