تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والحاصل : أن هذه الدعوى على كل من الزوج والزوجة فمع عدم البينة أن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه ، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه ، سواء قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البينة ، أو قسم ثالث نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج اشكال ( 1 )
شرح
الأمر بترك الواجب أعني وطئها كل أربعة أشهر مرة ، وإن كان هو بطلان الزوجية وتقديم قول المدعي كما يشهد له قوله ( ع ) في فرض عدم كون المخبر ثقة : ( فلا يقبل منه ) فمقطوع البطلان من جهة أن الدعاوي لا تثبت إلا بالبينة أو اليمين ، إذ القضاء لا يكون إلا بهما كما تدل عليه جملة من النصوص فلا فرق بين كون المدعي ثقة وعدمه . والحاصل : أنه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية ، ولا بد من رد علمها إلى أهله للقطع ببطلانه . ولأجل هذا حملها غير واحد من الأصحاب على الاستحباب ، ولا بأس به احتياطا ورجاءا . ( 1 ) يظهر الحال فه أيضا مما تقدم في توجه اليمين عليها وقبول اقرارها .