على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها ( 1 ) وإن
نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة
على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها ( 2 ) سواء
شرح
ومن هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد الفضاء
بل يكفيه في ترتيب آثار الزوجية عليها مجرد جهله بالحال والواقع
كما هو مفروض الكلام .
وكذا الحال بالنسبة إلى المرأة ، فإن اليمين إنما يتوجه على المنكر
فيما إذا كان لاعترافه أثر بحيث لو أقر لكان اقراره مسموعا ، فإذا
لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الانكار وحيث إنه لا أثر لاعتراف
المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين
عند انكارها .
وبعبارة أخرى : إن المرأة في المقام لو لم تحلف وردت اليمين
إلى المدعي فحلف لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي نظرا لكونها
زوجة للغير ظاهرا فلا يسمع اقرارها المنافي لذلك ، وبهذا الملاك
ليس للحاكم تحليفها باعتبار أنه ليس لها الاقرار بذلك .
والحاصل : أن مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلا بالنية فإن
أقامها ومن المدعي فهو وإلا فلا أثر لاقرارها أو يمينها
ومن هنا يظهر الحال فيما رتبة ( قده ) من الفروغ على هذا الحكم
( 1 ) يظهر من عبارته ( قده ) هذه وما يأتي في جانب النزاع
مع الزوج أن في المقام دعويين إحداهما متوجهة نحو الزوج والأخرى
نحو الزوجة ، وأن لكل دعوى حكمها . إلا أن الحال في ذلك يظهر
مما تقدم في التعليقة المتقدمة .
( 2 ) أي عدم البينة للمدعي .