تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها ( 1 ) وإن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها ( 2 ) سواء
شرح
ومن هنا فليس هو بمنكر كي يلزمه الحلف بمقتضى قواعد الفضاء بل يكفيه في ترتيب آثار الزوجية عليها مجرد جهله بالحال والواقع كما هو مفروض الكلام . وكذا الحال بالنسبة إلى المرأة ، فإن اليمين إنما يتوجه على المنكر فيما إذا كان لاعترافه أثر بحيث لو أقر لكان اقراره مسموعا ، فإذا لم يكن كذلك فلا وجه لتحليفه عند الانكار وحيث إنه لا أثر لاعتراف المرأة في المقام على ما سيأتي بيانه فلا معنى لتكليفها باليمين عند انكارها . وبعبارة أخرى : إن المرأة في المقام لو لم تحلف وردت اليمين إلى المدعي فحلف لم يكن للحاكم الحكم بزوجيتها للمدعي نظرا لكونها زوجة للغير ظاهرا فلا يسمع اقرارها المنافي لذلك ، وبهذا الملاك ليس للحاكم تحليفها باعتبار أنه ليس لها الاقرار بذلك . والحاصل : أن مثل هذه الدعوى لا تنفصل إلا بالنية فإن أقامها ومن المدعي فهو وإلا فلا أثر لاقرارها أو يمينها ومن هنا يظهر الحال فيما رتبة ( قده ) من الفروغ على هذا الحكم ( 1 ) يظهر من عبارته ( قده ) هذه وما يأتي في جانب النزاع مع الزوج أن في المقام دعويين إحداهما متوجهة نحو الزوج والأخرى نحو الزوجة ، وأن لكل دعوى حكمها . إلا أن الحال في ذلك يظهر مما تقدم في التعليقة المتقدمة . ( 2 ) أي عدم البينة للمدعي .