تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها ( 1 ) ، والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال ( 2 ) . فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما .
شرح
ثم إن صاحب الوسائل ( قده ) قد اقتصر في ذكر اسم راوي هذه الرواية على : ( يحيى بن الأزرق ) ، وهو إن كان نتيجة سقط في النسخ فهو وإلا فهو خلاف أصول نقل الحديث فإن يحيى هذا مشترك بين يحيى بن حسان الأزرق المجهول ويحيى بن عبد الرحمن الأزرق الثقة ، مع أن الشيخ ( قده ) قد روى هذه الرواية في التهذيب عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، فالرواية على هذا صحيحة السند وإن عبر عنها في الجواهر بخبر يحيى بن الأزرق . ( 1 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه موثقة سماعة وصحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق . ( 2 ) بلا إشكال ، لعدم الدليل عليه إذ غاية ما دل عليه الدليل هو ثبوت الخيار لها عند علمها بالحال ، وهذا لا يعني وجوب إعلامها بذلك كما هو الحال في سائر موارد الخيار في العقود كالعيب والغبن وما شاكلهما ، بل يمكن استفادة عدم الوجوب من موثقة سماعة وصحيحة ابن الأزرق باعتبار أن الإمام ( ع ) فيهما لما كان في مقام البيان فعدم ذكره لوجوب الاعلام يكون دليلا على عدمه . ومن الغريب ما حكاه صاحب الجواهر ( قده ) عن الرياض من أنه قال : ( ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا ) ثم أشكل عليه بأنه لم نتحقق ذلك ، وذكر